مركز المعجم الفقهي
410
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 140 سطر 1 إلى صفحة 142 سطر 14 { 55 باب الحمية } 1 - معاني الأخبار والعيون : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن إسماعيل الخراساني . عن الرضا عليه السلام قال : ليس الحمية من الشيء تركه . إنما الحمية من الشيء الإقلال منه . 2 - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض ، قال : قلت : جعلت فداك ، يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية قال : لا ، ولكنا أهل البيت لا نتحمى إلا من التمر ، ونتداوى بالتفاح والماء البارد . قال : قلت : ولم تحتمون من التمر ؟ قال : لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حمى عليا عليه السلام منه في مرضه . الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يمرض منا المريض - وذكر مثله - . الطب : عن إسحاق بن يوسف ، عن محمد بن الفيض مثله ، وزاد في آخره : وقال : لا يضر المريض ما حميت عنه الطعام . بيان : " ما حميت عنه " أي ما حميته عنه سوى التمر ، ويحتمل أن يكون المراد بالحمية الإقلال منه كما في سائر الأخبار ، فالمراد بالحمية المنفية الترك مطلقا ، فعلى الأول تأكيد ، وعلى الثاني تقييد . 3 - المعاني : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن جعفر بن الزبير ، عن جعفر بن إسماعيل عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته : كم يحمى المريض ؟ فقال : ربقا ، فلم أدر كم ربقا ؟ فقال : عشرة أيام وفي حديث آخر : أحد عشر ربقا ، وربق صباح بكلام الروم ، عنى أحد عشر صباحا . . . . 4 - فقه الرضا : قال : قال العالم عليه السلام : رأس الحمية الرفق بالبدن . 5 - وروي عنه عليه السلام أنه قال : اثنان عليلان أبدا : صحيح محتمى ، وعليل مخلط . 6 - وأروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يوما وأنها ليس ترك أكل الشيء ولكنها ترك الإكثار منه . 7 - الطب : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام . الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد - إلى قوله - لا تنفع الحمية لمريض . * ( هامش ص 141 ) * ( 1 ) . . . ( 4 ) الكافي : ج 8 ، ص 291 ، وفيه : لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة أيام . بيان : حمله بعض الأطباء على ما إذا برئ بعد السبعة أو الأحد عشر ، وهو بعيد ويمكن حمله على الحمية الشديدة ، أو على تلك الأهوية والأمزجة . 8 - الطب : عن الحسن بن رجاء ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحمية أحد عشر دينا ، فلا حمية . قال : معنى قوله " دينا " كلمة رومية يعني أحد عشر صباحا . 9 - المكارم : عن الرضا عليه السلام قال : لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم . 10 - وعن العالم عليه السلام قال : الحمية رأس الدواء ، والمعدة بيت الداء ، وعود بدنا ما تعود . 11 - الكافي : عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس الحمية أن تدع الشيء أصلا لا تأكله ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخفف . 12 - نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من التمر .